السيد محمد باقر الصدر

350

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

ثمّ تبدّل ظنّه إلى الشكّ بينها وبين الأربع بنى على الأربع ، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط . مسألة ( 22 ) : صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها « 1 » ، ويعيد الصلاة ، بل تشكل الإعادة ، إلّاإذا أبطل الصلاة بفعل المنافي . مسألة ( 23 ) : يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط ، فلابدّ فيها من النية ، والتكبير للإحرام ، وقراءة الفاتحة إخفاتاً على الأحوط وجوباً ، والركوع والسجود والتشهّد والتسليم ، ولا تجب فيها سورة ، وإذا تخلّل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة ولزم الاستئناف . مسألة ( 24 ) : إذا تبيّن تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها ، وإن كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلةً ركعتين . مسألة ( 25 ) : إذا تبيّن نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها « 2 » جرى حكم من سلّم على النقص من وجوب ضمّ الناقص والإتمام ، وإذا تبيّن ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبيّن النقص الذي كان يحتمله أوّلًا ، أمّا إذا تبيّن غيره لم تجزى ، ووجب إتمام النقص المتبيّن « 3 » ، والإعادة على الأحوط

--> ( 1 ) على الأحوط ( 2 ) فلو كان ما أتى به من صلاة الاحتياط صالحاً لجبر النقصان ضمّه إلى أصل الصلاة وأتمّ النقصان ، وإن لم يكن صالحاً - كما إذا كان قد صلّى صلاة الاحتياط من جلوس - فإن لم يكن قد دخل في الركوع ألغى ما أتى به وأتى بالناقص ، وإن كان قد دخل في الركوع فصحة الصلاة وإمكان تتميم نقصانها محلّ إشكال ، فلابدّ من إعادة الصلاة ( 3 ) إن كان النقص المنكشف أقلَّ من النقص المحتمل الذي حاول المصلِّي جبرَه بصلاة الاحتياط كانت الصلاة باطلةً على الأحوط فتستأنف دون تتميم ، وإن كان أزيدَ من النقص -